التحذيرات والقيود المتعلقة بوصول الأجانب وعديمي الجنسية إلى جمهورية أذربيجان
بموجب المادة 16 من قانون الهجرة لجمهورية أذربيجان، يُمنع دخول الأجانب وعديمي الجنسية إلى جمهورية أذربيجان في الحالات التالية:
16.1.1. عندما يتطلب الأمر حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو حماية حقوق ومصالح مواطني جمهورية أذربيجان والأشخاص الآخرين وحقوقهم القانونية.
16.1.2. عندما تكون هناك معلومات حول ارتكاب الشخص لجرائم ضد السلم والإنسانية، أو الإرهاب، أو تمويل الإرهاب، أو جرائم الحرب، أو إذا كان عضواً في منظمة إجرامية عبر وطنية.
16.1.3. عندما يُحكم على الشخص بجريمة ضد مواطني جمهورية أذربيجان أو ضد مصالح جمهورية أذربيجان (منافعها)، إذا لم يتم قضاء عقوبته وفقاً للطريقة التي يحددها القانون أو إذا لم يتم إلغاؤها.
16.1.4. عندما يتم ترحيل الشخص سابقًا من حدود جمهورية أذربيجان، إذا لم تنتهِ مدة القيود المفروضة على دخوله البلاد.
16.1.5. عندما يُعتبر وجود الشخص في جمهورية أذربيجان غير مرغوب فيه؛
16.1.6. عندما يخرق الشخص الأهداف المعلنة لدخوله البلاد أثناء وجوده سابقاً في جمهورية أذربيجان؛
16.1.7. عندما يقدم الشخص طلباً لدخول جمهورية أذربيجان ويقدم معلومات كاذبة عن نفسه أو عن هدف زيارته؛
16.1.8. عندما لا يدفع الشخص الذي تم تطبيق عقوبة إدارية عليه (بما في ذلك الغرامة المحسوبة) بسبب انتهاكه لقواعد الإقامة والمعيشة للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية أذربيجان، قبل أن يتم ترحيله إداريًا من حدود جمهورية أذربيجان.
16.2. في الحالات المنصوص عليها في المواد 16.1.6 - 16.1.7 من هذا القانون، يتم فرض حظر على دخول الأجانب وعديمي الجنسية إلى جمهورية أذربيجان لمدة 5 سنوات.
16.3. في الحالات المنصوص عليها في المادة 16.1 من هذا القانون، يجب إدراج معلومات عن الأجانب وعديمي الجنسية في قوائم القيود في النظام الآلي بين الإدارات للبحث عن المعلومات "الدخول والخروج والتسجيل"، وفقًا للإجراءات المحددة، وعند زوال الأسباب المعنية، يجب تعديل حالة المعلومات إلى الحالة النشطة.
16.4. عندما يدفع الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16.1.8 من هذا القانون الغرامة (بما في ذلك الرسوم المحسوبة)، يتم رفع الحظر المفروض على دخولهم إلى جمهورية أذربيجان على الفور.
بموجب انتهاك متطلبات قانون الهجرة، يُعاد الأجانب وعديمي الجنسية الذين يحاولون عبور حدود جمهورية أذربيجان بجوازات سفر أو مستندات أخرى غير صالحة أو دون جواز سفر أو تأشيرة إلى بلدهم الأصلي دون السماح لهم بالدخول إلى أراضي جمهورية أذربيجان.
الأجانب وعديمو الجنسية الذين يحاولون عبور حدود الدولة باستخدام مستندات مزورة أو تخص شخص آخر، يتم تحميلهم المسؤولية وفقًا للإجراءات المحددة بالقانون.
بموجب المادة 17 من قانون الهجرة لجمهورية أذربيجان، يمكن تقييد مغادرة الأجانب وعديمي الجنسية لجمهورية أذربيجان مؤقتًا في الحالات التالية:
17.1.1. عندما تتعارض مغادرتهم مع مصلحة ضمان الأمن القومي – حتى زوال هذا السبب.
17.1.2. عندما يتم اعتقالهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أذربيجان أو عند اتخاذ أي تدبير احترازي بحقهم – حتى يتم الإفراج عنهم، أو حتى تنتهي مدة التدبير الاحترازي، أو حتى يتم إلغاء التدبير الاحترازي
17.1.3. عندما يتم احتجازهم – حتى يقضوا العقوبات الرئيسية المنصوص عليها في قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان، أو حتى يتم الإفراج عنهم من العقوبة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 17.1.5 من هذا القانون.
17.1.4. عندما يتم تطبيق تدابير إلزامية ذات طابع طبي بحقهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أذربيجان – حتى يتم إلغاء تطبيق التدابير الإلزامية ذات الطابع الطبي.
17.1.5. عندما يتم الحكم عليهم مع فرض واجبات منصوص عليها في قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان أو يتم الإفراج عنهم مشروطًا قبل انتهاء العقوبة – حتى تنتهي فترة الاختبار أو الجزء غير المنفذ من العقوبة، أو حتى يتم إلغاء الحكم المشروط أو واجباتهم المفروضة قبل الأوان بالكامل.
17.1.6. عندما يكون هناك حكم قضائي، أو أمر، أو قرار إداري من قبل السلطات الضريبية بشأن دفع المطالبات المالية، وإذا لم يتم تنفيذ الوثيقة التنفيذية في الوقت المحدد لأسباب غير مبررة – حتى يتم اتخاذ قرار من المحكمة بشأن رفع القيود.
17.1.6-1. عندما لا يفي دافعو الضرائب بالتزاماتهم الضريبية في الوقت المحدد بموجب قانون الضرائب لجمهورية أذربيجان، ولم يدفعوا الديون والفوائد المستحقة على الضرائب المحسوبة، والعقوبات المالية المفروضة، إلى ميزانية الدولة – إذا كان هناك قرار من المحكمة ذي قوة قانونية بفرض قيود مؤقتة على حقهم في مغادرة البلاد، حتى يتم اتخاذ قرار برفع القيود.
17.1.7. عندما يرتكبون مخالفة إدارية – حتى يتم تنفيذ التدابير الإدارية بحقهم.
17.2. عدم إجراء التطعيمات الوقائية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات يؤدي إلى تقييد تنقل الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في جمهورية أذربيجان إلى الدول التي تتطلب التطعيمات الوقائية وفقًا لقواعد الصحة الدولية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية أذربيجان.
17.3. في الحالات المنصوص عليها في المادتين 17.1 و 17.2 من هذا القانون، يجب إدراج معلومات عن الأجانب وعديمي الجنسية في قوائم القيود في النظام الآلي بين الإدارات للبحث عن المعلومات "الدخول والخروج والتسجيل"، وفقًا للإجراءات المحددة، وعند زوال الأسباب المعنية، يجب تعديل حالة المعلومات إلى الحالة النشطة.